مرسوم تنفيذي رقم 21-219
· ج.ر عدد 50 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الأول — أصناف الأخطار
المادة 107
أصناف الأخطار في الصفقات العمومية للأشغال 1.107. تعد الأصناف الثلاثة (3) للأخطار المقبولة في إطار الصفقات العمومية للأشغال :
- التبعات التقنية غير المتوقعة عدم التوقع
- القوة القاهرة.