الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل السابع — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات › القسم الثاني — الكيفيات المتعلقة بالتأمين
المادة 102
التأمينات الإجبارية 1.102. تأمين المسؤولية المدنية المهنية 1.1.102. تأمين المسؤولية المدنية المهنية هو تأمين إلزامي للمتدخلين المذكورين في المادة 1.101 أعلاه. 2.1.102. بعنوان المسؤولية المدنية المهنية، يغطي عقد التأمين، الأضرار الجسدية والمادية وغير المادية الناتجة عن الحوادث والسرقة والحرائق التي تحدث في إطار تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. . 3.1.102. يغطي تأمين المسؤولية المدنية المهنية الفترة الممتدة من افتتاح الورشة حتى الاستلام النهائي للخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. 4.1.102. يجب على الأطراف المذكورة في المادة 1.101 أعلاه والذين لهم مسؤولية مدنية مهنية بمناسبة بناء أو ترميم أو إعادة تأهيل المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، أن تبرر خلال فترة ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بالصفقة العمومية للأشغال وقبل أي بدء للتنفيذ، أنها تحمل وثائق التأمين المطلوبة، من خلال شهادات تثبت مدى مسؤولية كل منهم، مكفولة للمصلحة المتعاقدة. 5.1.102 في أي وقت وطوال فترة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، يجب أن يكون أصحاب المصلحة المدرجون في المادة 1.101 أعلاه، والذين قد يتم إثبات مسؤوليتهم المدنية المهنية، قادرين على إبراز الشهادة المذكورة سابقا، بناء على طلب المصلحة المتعاقدة. 2.102. تأمين المسؤولية المدنية العشرية 1.2.102. طبقا للتشريع المعمول به، يجب على أصحاب الاستشارة الفنية، والمقاولين، والمراقبين التقنيين الاشتراك في تأمين المسؤولية المدنية العشرية مما يسمح للمصلحة المتعاقدة بالاستفادة من الضمان العشري على النحو المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م