مرسوم تنفيذي رقم 21-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–212 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
المادة 3
تعدل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 23 : منصب رئيس مركز الضرائب منصب عال يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى راتب مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................''.