المادة 4
زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس توجيه الوكالة من ممثلي :
– الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلّف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزير المكلّف بالصناعة،
– الوزير المكلّف بالسكن،
– الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل،
– الوزير المكلّف بالبيئة،
– الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة،
– الوزير المنتدب المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية.