مرسوم تنفيذي رقم 21-205
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–205 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد