المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير المناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير المناجم لسنة 2021 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................................... 71.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة........................................ 86.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................... 27.500.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 185.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................ 2.400.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي....................................................... 39.375.000 مجموع القسم الثالث 41.775.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 20.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 2.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................ 2.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 8.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................................... 500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................................... 800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................................... 1.850.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................................................... 25.000 مجموع القسم الرابع 35.675.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 3.500.000 مجموع القسم الخامس 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات................................................. 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 268.450.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-10 مساهمة في المعهد الجزائري للمناجم ..................................................... 11.000.000 44-12 مساهمة في مدرسة المناجم بالعابد......................................................... 43.813.000 44-16 مساهمة في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية................................... 1.000.000.000 44-17 مساهمة في وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر...................................................... 774.500.000 مجموع القسم الرابع 1.829.313.000 مجموع العنوان الرابع 1.829.313.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.097.763.000 مجموع الفرع الأول 2.097.763.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم................................... 2.097.763.000