مرسوم تنفيذي رقم 21-20
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-20 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة وستين ألف دينار 2.097.763.000( دج) والمخصصة لوزير المناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.