مرسوم تنفيذي رقم 21-195
· ج.ر عدد 36 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-195 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2018 3 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو 2021 عبد العزيز جراد