مرسوم تنفيذي رقم 21-194
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-305 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 20-371 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها.