مرسوم تنفيذي رقم 21-194
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم. ويجب أن يكون بحوزتهم أمر بمهمة. وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها ومعرفتها.