مرسوم تنفيذي رقم 21-194
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بتفتيش :
– هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– تجمعات المؤسسات والمؤسسات الملحقة بها،
– نشاط النقل،
– مشاريع المنشآت الأساسية للقطاع للتأكد من مطابقة الأشغال ونوعيتها.
يكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.