المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
– السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية والنقل،
– السهر على التحقّق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير،
– القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري بناء على طلب الوزير.