مرسوم تنفيذي رقم 21-173
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-173 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 5
تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.