مرسوم تنفيذي رقم 21-173
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-173 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 3
يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.