مرسوم تنفيذي رقم 21-170
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-170 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة" 12
المادة 7
يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، تقديم المؤسسة التي تحمل علامة "حاضنة" لمصالح الجمارك، زيادة على القرار المذكور في المادة 4 أعلاه ، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.