المادة 5
يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تقديم المؤسسة المعنية للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، قرار منح علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة"، المسلّم لها وفقا للشروط المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وكذا قائمة التجهيزات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، حسب الحالة.
تقوم المصالح الجبائية، بعد الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه، بتسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.