مرسوم تنفيذي رقم 21-170
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-170 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة" 12
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة".