مرسوم تنفيذي رقم 21-160
مرسوم تنفيذي رقم 21-160 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يتضمن نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار إلى مدينة تيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.