المادة 2
يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر مساءً إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع (9) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، ووهران،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والأربعين (49) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.