المادة 8
مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة، وتكلف بما يأتي : 28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م
- تصميم استراتيجية القطاع وتحديدها والمصادقة عليها في مجال تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض التعليم والبحث، وضمان تنفيذها وتقييمها،
- دعم و مرافقة تطوير القطاع في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتعليم والبحث
- - ترقية التسيير الأمثل لموارد الإعلام الآلي والاتصال للقطاع، من خلال تسهيل الوصول إلى أدوات قوية وخدمات عالية الجودة، على أسس تكنولوجية متقدمة وبنية تحتية فعالة
- تحديد السياسة القطاعية في مجال تأمين الهياكل القاعدية وأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع
- دعم الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع من أجل تطوير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين وعمال التأطير والدعم والمواطن،
- قيادة وتنفيذ النظام المعلوماتي المؤسساتي للقطاع مع ضمان تطويره واستغلاله وتسييره وصيانته،
- المساهمة في ترقية وتطوير الشبكة الأكاديمية والبحثية للقطاع، وشبكات التواصل الاجتماعي للمؤسسات تحت الوصاية،
- تنظيم اليقظة الاستراتيجية والإعلامية ومتابعة التطورات المفاهيمية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للتعليم والبحث
– وضع سياسة تكوينية للمستخدمين المكلفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتعليم والبحث في القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل نص تنظيمي ذي علاقة بمهامها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات وتكلف بما يأتي :
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية، ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعلوماتية للقطاع في إطار ميثاق
- إجراء الدراسات من أجل إعداد دفاتر المواصفات التقنية للشبكات المحلية والتجهيزات المعلوماتية للمؤسسات،
- ضمان اليقظة المفاهيمية والتكنولوجية في مجال البنية التحتية والأنظمة والشبكات المعلوماتية وجودة الخدمة بهدف تأهيلها دوريا.
ب - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تسيير النظام المعلوماتي المدمج للقطاع وصيانته وتطويره،
- جرد التطبيقات المعلوماتية المطورة أو المكتسبة من طرف مؤسسات القطاع والتصديق عليها من أجل دمجها ضمن النظام المعلوماتي المدمج، مع المحافظة على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضمان إنتاج الخدمات عبر الإنترنت وترقيتها لفائدة الأسرة الجامعية والمواطن في إطار الحكومة الإلكترونية،
- وضع مجموع العناصر المساهمة في تسيير المعلومة ونشرها داخل القطاع،
- تسيير الموقع الإلكتروني للوزارة ومتابعة المواقع الإلكترونية لمؤسسات القطاع،
- وضع نظام للتسيير الإلكتروني للوثائق على مستوى الإدارة المركزية والسهر على تنفيذه وتطويره.
ج - المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على ضمان الأمن المعلوماتي للقطاع طبقا للقواعد المطبقة، من خلال وضع مخططات الأمن المادي لمواقع الإعلام الآلي، وضمان تطبيقها،
- وضع سياسة لحماية النظام المعلوماتي المدمج للقطاع وتنفيذها،
- وضع آليات تصفية المحتويات
- تطوير طرق ووسائل تحديد الآليات الوقائية والعلاجية لمعالجة الهشاشة والتنبيهات والهجمات على الشبكات والأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- ضمان اليقظة المفاهيمية والتكنولوجية في مجال أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة، بهدف تأهيلها دوريا.
د - المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة والرقمنة، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري في إطار ميثاق بيداغوجي وطني
- مرافقة إقامة التعليم عن بعد
- الإشراف على حوسبة المكتبات الجامعية وربطها فيما بينها،
- قيادة أعمال إنشاء المكتبات الافتراضية وتعزيزها وربطها بالشبكة
- ترقية إنشاء الإعلام العلمي والتقني ونشره، تعزيز إنتاج الأدوات الرقمية للأعمال التطبيقية للطلبة.