المادة 7
مديرية التعاون والتبادل الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج في إطار الحركية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- - تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها
- البحث عن الإمكانيات والفرص المتاحة في مجال التعاون والشراكة
- رصد التمويلات الدولية التي يمكن المؤسسات الجامعية والبحثية الاستفادة منها ضمن برامج التبادل والتعاون
- السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون في الميادين التابعة للقطاع، وضمان تقييمها،
- اقتراح الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج في الجهد الوطني للتكوين والبحث،
- رصد أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم وإعداد بنك معطيات خاص بالعملية،
- اقتراح كل نص تنظيمي ذي علاقة بمهامها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية لحركية الطلبة والمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة الطلبة المستفيدين من المنح والأساتذة والباحثين، والمستخدمين المستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، مع تفضيل التمويلات الخارجية تقييم الاحتياجات فيما يخص تمويل التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- تحيين بطاقيات الطلبة المتحصلين على المنح والأساتذة والباحثين، وكل المستخدمين المستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج،
- اقتراح أي نص تنظيمي يحدد تنظيم التكوين وتحسين المستوى وسيره في الخارج، وتقديم تصوّر حول تكييف النصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال مع قوانين الشركاء المانحين لمنح التعاون.
ب - المديرية الفرعية للطلبة الأجانب، وتكلف بما يأتي :
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة الأجانب في الجزائر ، بالتشاور مع المؤسسات الجامعية والهيئات المعنية،
- دراسة واقتراح أي عملية تهدف إلى تنظيم التعاون في مجال تكوين الطلبة الأجانب وتشجيعه
- تنفيذ البرنامج السنوي للمنح لفائدة الطلبة الأجانب، بالتشاور مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وإدارة الخدمات الجامعية، متابعة تنفيذ نشاطات تكوين الطلبة الأجانب وضمان المتابعة البيداغوجية
- إعداد بطاقية الطلبة والمتربصين والمتخرجين الأجانب وضبطها دوريا.
ج - المديرية الفرعية للشراكة الجامعية والبحثية وتكلف بما يأتي :
- البحث عن فرص التعاون والشراكة ذات الطابع الدولي في مجال التكوين والبحث وترقيتها،
- تحضير اتفاقات التعاون والشراكة الدولية، والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح وتنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان ظهور المؤسسات الجامعية والبحثية على المستوى الدولي،
- مرافقة المؤسسات الجامعية والبحثية في تحضير وإبرام اتفاقات التعاون مع المؤسسات الجامعية والبحثية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية
- مرافقة المؤسسات الجامعية والبحثية في الاندماج ضمن الشبكات الدولية التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبلاد
– جمع وتجميع كل المعطيات المتعلقة بمشاركة القطاع ضمن اللجان المشتركة بين الحكومات للتعاون
- العمل على استقطاب الخبرة الدولية من أجل امتلاك المعارف والتقنيات الضرورية للابتكار أو العصرنة،
- إعداد وتنفيذ سياسة للمساهمة الفعالة للجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميادين التكوين والتأطير البيداغوجي والبحث.
د - المديرية الفرعية لبرامج التعاون الجامعي والبحثي، وتكلف بما يأتي :
- البحث عن فرص التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وترقيتها،
- تمكين المؤسسات الجامعية والبحثية من كل المعلومات المتعلقة بفرص التعاون التي تتيحها المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية
- وضع التدابير والآليات التي من شأنها تقوية مشاركة المؤسسات الجامعية والبحثية في برامج التعاون التي توفرها المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية
- نشر كل دراسة تنجزها هذه المؤسسات والمنظمات وكذا كل معلومات أخرى مفيدة لمؤسسات القطاع،
- ضمان مشاركة القطاع الفعالة ضمن نشاطات المنظمات والهيئات الدولية ومتابعتها،
- - تشجيع مشاركة مؤسسات القطاع، في مجال التمثيل الدولي، في المناصب المخصصة قانونا للجزائر أو المعروضة للتنافس الدولي، -ضمان تنفيذ توصيات أشغال الندوات الدولية حول الإشكاليات الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي وتحليلها ومتابعتها،
- تحضير الملفات وتهيئة الشروط الضرورية لمشاركة القطاع في الأحداث العلمية الدولية الكبرى.