المادة 4
مديرية المالية ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية القطاع وتقييمها،
- تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز التابعة للإدارة المركزية
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات التطوير القطاع في مجال المنشآت الأساسية والتجهيزات -تنفيذ التمويلات المحصل عليها لإنجاز أهداف ومخططات تنمية القطاع، القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية تسيير القطاع، -تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك محاسبتها.
ب - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي :
– دراسة وتحضير المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات التطوير القطاع،
- - تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمار والتجهيز وتحضير مقررات تفريدها، القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
- ضمان تنسيق وتنفيذ نشاطات التخطيط وبرمجة تطوير القطاع.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برامج استثمارات القطاع غير الممركزة،
- تحديد المحتوى المادي للاحتياجات التي تسمح بتحضير الدخول الجامعي، إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع
- المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس المطابقة لتنفيذ برامج الاستثمارات
- مساعدة مختلف المتدخلين في القيام بعمليات الاستثمار.
د - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية
- المشاركة في تحديد وتنفيذ إجراءات التسيير المادي والمالي والمحاسبي
- متابعة التقارير التي تُعدها مؤسسات وأجهزة الرقابة واستغلالها،
- المشاركة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في اقتراح تدابير تحسين التسيير المادي والمالي والمحاسبي.