المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
• رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : 3 تنظيمية
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- برمجة زيارات عمل وتفقد الوزير وتحضيرها ومتابعة القرارات المتخذة،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية والتشريفات وتنظيمها،
- اقتراح سياسة الاتصال المؤسساتي للقطاع وتنظيم علاقات الوزير مع وسائل الإعلام وتحضيرها ومتابعة النشاطات المرتبطة بالقطاع في شبكات التواصل الاجتماعي، -تنظيم العلاقات ما بين القطاعات ومتابعة الأعمال المقررة
- - تنظيم علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية - الاجتماعية وتحضيرها،
- متابعة الإصلاحات وبرامج تطوير القطاع متابعة الشكاوى والعرائض. . أربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتعليم والتكوين
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي يحكمها نص خاص، مديرية الموارد البشرية مديرية المالية، مديرية الوسائل والممتلكات والعقود مديرية الحياة الطلابية مديرية التعاون والتبادل الجامعي مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة مديرية التخطيط والاستشراف مديرية الشؤون القانونية.