مرسوم تنفيذي رقم 21-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 12
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.