مرسوم تنفيذي رقم 21-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.