مرسوم تنفيذي رقم 21-132

مرسوم تنفيذي رقم 21-132 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.