المادة الأولى
يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، بالنسبة لولايات أدرار وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي والوادي وغرداية، ويتمم بالولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.