مرسوم تنفيذي رقم 21-128 · ج.ر عدد 26 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-128 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.