المادة 2
يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، 17 مارس سنة 2021 م على الولايات الست عشرة (16) الآتية : أدرار، وباتنة، وبسكرة، والبليدة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والوادي، وتوقرت،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الاثنتين والأربعين (42) الآتية : الشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وجانت، والمغير، والمنيعة.