مرسوم تنفيذي رقم 21-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-10 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة وعشرين مليارا وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليونا ومائتين وأربعة وثلاثين ألف دينار 27.453.234.000( دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.