مرسوم تنفيذي رقم 21-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-04 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بخمسمائة وخمسة وخمسين مليارا وخمسمائة وخمسة وستين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار 555.565.924.000( دج) والمخصصّة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.