مرسوم تنفيذي رقم 21-03 · ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-03 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.