مرسوم تنفيذي رقم 21-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-03 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة وثمانية وتسعين مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار 4.498.985.000( دج) والمخصصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.