المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ثلاثة ملايير ومائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة وستة وعشرون ألف دينار (3.177.126.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
ملياران وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا وستة وسبعون ألف دينار (2.314.076.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
- أربعة وسبعون مليارا وستة وثمانون مليونا وثمانمائة وستة وثلاثون ألف دينار الجدول "
العدد 25 25 محرم عام 1421 ه (74.086.836.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ج" الملحق بهذا المرسوم.