المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره :
أربعة وسبعون مليارا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وألفا دينار (74.375.002.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة سابقا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-07 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه.
خمسة ملايير ومائتان وثلاثة ملايين وستة وثلاثون ألف دينار (5.203.036.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-17 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه.