مرسوم تنفيذي رقم 2000-84
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-84 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره :
- ثمانية ملايير وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (8.038.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم، ثمانية وثلاثون مليارا وتسعمائة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثة وستون ألف دينار (38.930.663.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.