مرسوم تنفيذي رقم 2000-84
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-84 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
تحدث جداول ميزانيتي تسيير الوزارتين الآتيتين :
- التكوين المهني المبينة أبوابها في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم
- العمل والحماية الاجتماعية المبينة أبوابها في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.