مرسوم تنفيذي رقم 2000-83
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-83 مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 3
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2000، اعتماد قدره ستة عشر مليارا ومائة وأربعة وثلاثون مليونا ومائة وأحد عشر ألف دينار (16.134.111.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-16 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000.