مرسوم تنفيذي رقم 2000-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة
المادة 3
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 2 ، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر 2 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي ، يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار ، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها ، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها".