مرسوم تنفيذي رقم 2000-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة
المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 1 ، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر 1 : يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الشبانية حسب كيفيات تعاقدية
- ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه.