المادة الأولى
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر : طبقا لأحكام المادة 2-2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة بضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون، بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها".