مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة. 5
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة في قسنطينة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الصحة و السكان ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ، ممثل عن وزير الاتصال و الثقافة ممثل عن وزير العمل و الحماية الاجتماعية.