مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة. 5
المادة الأولى
يحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة الخاضع لأحكام المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، إلى " معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة ". / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه