المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات....... 2.800.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة .... 10.000 مجموع القسم السادس 10.000 مجموع العنوان الرابع 10.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.810.000 مجموع الفرع الأول 2.810.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.810.000 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر