المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000.
علي بن فليس أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية العمل 2.800.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 300.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 700.000 مجموع القسم الأول 3.800.000 17 رمضان عام 1421 ه الجمهورية 13 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة الجدول " أ " (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 700.00 780.000 الثالث 1.480.000 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي............... 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 6.080.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم..... 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.480.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 17 رمضان عام 1421 ه 12 زائرية / العدد 76 13 ديسمبر سنة 2000 م الجدول أ " (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي.
الاعتمادات الملغاة (دج) 17.700.000 مجموع القسم السابع 17.700.000 مجموع العنوان الثالث 22.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل | الفئات الاجتماعية المحرومة .... 871.000 مجموع القسم السادس 871.000 مجموع العنوان الرابع 871.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.571.000 مجموع الفرع الأول 30.051.000 مجموع الاعتمادات الجدول - ب رقم الأبواب العناوين الملغاة 30.051.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .......... 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............ 550.000 250.000 مجموع القسم الرابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 1.7 رمضان عام 1421 ه. 13 ديسمبر سنة 2000 م المجزيدة.
الجدول " ب " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 26.251.000 مجموع القسم الأول 26.251.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.251.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 29.251.000 مجموع الفرع الأول 30.051.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.051.000