المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ الجدول رقم الأبواب العناوين هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000.
علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 3.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - والمياومون - الأجور ولواحقها.
الموظفون المناوبون 1.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.000.000