المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة .2000 علي بن فليس الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.............. 5.200.000 مجموع القسم الثالث 5.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.200.000 مجموع الفرع الأول 5.200.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الخامس 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 15.200.000 17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م يدة الجدول ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
مجموع القسم مجموع العنوان 10.000.000 السابع 10.000.000 الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الأول 10.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الوطنية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 1.200.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة.. 4.000.000 مجموع القسم الأول 5.200.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.200.000 الثاني 5.200.000 مجموع الفرع الخامس 5.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.200.000 6 منهو