مرسوم تنفيذي رقم 2000-397
· ج.ر عدد 76 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-397 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتا ألف دينار ( 15.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.