مرسوم تنفيذي رقم 2000-381
· ج.ر عدد 72 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-381 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.