مرسوم تنفيذي رقم 2000-380
· ج.ر عدد 72 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-380 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف دينار ( 24.527.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم. . 3. 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م.
العدد 7.2. 15. 15