مرسوم تنفيذي رقم 2000-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-377 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف دينار (3.306.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الباب المبين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.